ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ.
ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتمشي فيه ، وتبرك فيه ، قد عرّف بها ، اناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل.
______________________________________________________
لم يظهر الحال قبل الذبح ، فإن علم هزاها قبله لم تجزئ.
قوله : ( ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ ).
للفرق مع النص خفاء الأول بخلاف الثاني.
قوله : ( ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد ... ).
يمكن أن يكون المراد بنظرها في السواد إلى آخره : الكناية عن سمنها من حيث سعة ظلها ، بحيث تمشي فيه وتنظر فيه لو أنها سمنت ، لأنها نظرت ومشت وبركت في السواد الذي هو العلف الأخضر.
ويمكن أن يراد : سواد هذه المواضع منها ، وهو حقيقة اللفظ ، لكن لمّا كان المقصود نفع الفقراء كان المجاز هنا راجحا.
قوله : ( قد عرّف بها ).
أي : أحضرت عشية عرفة بعرفة ، كذا فسره المصنف في المنتهى (١) والتذكرة (٢) ، ويكفي قول بائعها.
قوله : ( وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل ).
الأصح وجوب القسمة ، ووجوب الأكل منه بما يقع عليه اسمه ، والإهداء ، والصدقة. وظاهر عبارة المصنف أنّ الأكل واجب دون الإهداء ، ولا يعلم حال الصدقة من عبارته. لكن قال في التذكرة : إنه على القول بوجوب الأكل لا يضمن بتركه ، بل بتركه الصدقة ، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي ، قال :
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٤٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٨٢.