______________________________________________________
ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة فلا (١).
ومقتضى هذه العبارة أمور :
وجوب كل من الأمور الثلاثة ، على القول بوجوب القسمة فيأثم لو لم يهد ، كما يأثم إذا لم يأكل ، وإن كان لا يضمن مع الصدقة.
ويفهم منه أنه لو لم يتصدق يضمن ، ويفهم منه أنه لا يكفي في الصدقة القليل ، ـ كما صرح به ابن إدريس (٢) ـ ، وأنه يضمن لو صرفه في غيرها.
واعلم أنّ مستحق الصدقة هو الفقير المؤمن ، والقانع هو الذي يقنع بما أعطي ، والمعتر أغنى منه ، وهو الذي يعتريك فلا يسألك ، كذا في الرواية ، وفيها أنّ المساكين هم السؤّال وان لهم ثلثا ، وللقانع والمعتر ثلثا (٣) ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب ، وخلاف ظاهر الآية (٤).
( والذي يقتضيه النظر وجوب قسمة الهدي أثلاثا ، ووجوب الأكل من ثلث ، وإن كان الحديث يقتضي أكل الثلث جميعه (٥) ، لعدم قائل بوجوب أكل جميع الثلث ، ولأنّ مطلق العبادة يتأدى بذلك ، ووجوب إهداء ثلاث إلى المعتر ، الذي هو أغنى من القانع ، ووجوب الصدقة بثلث على القانع ، تمسكا بظاهر الاية (٦).
ومتى أخلّ بشيء من ذلك ، فالذي ينبغي أن يقال مع ثبوت الإثم عليه : يضمن سهم الصدقة قطعا. وفي ضمان سهم الإهداء تردد ، ينشأ من أنه لم يأت
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٨٥.
(٢) السرائر : ١٤١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٣ حديث ٧٥٣.
(٤) الحج : ٣٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٨ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ حديث ٦٧٢.
(٦) الحج : ٣٦.