ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد ، ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي ، ولا بشهادة النساء.
ولا عبرة بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤية يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوقه ، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب الى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد ).
يطلق العدد على معان منها : عدّ جميع الشهور ثلاثين ثلاثين ، ومنها : عدّ رجب وشعبان تسعة وخمسين ، وربّما أريد به عدّ شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا أبدا ، ومنها : عدّ خمسة من هلال الماضية ، واختاره الشّيخ في المبسوط (١) ، ومال إليه المصنّف في المختلف (٢) ، وبه رواية عمران الزعفراني (٣) ، والعمل بها قويّ ، لموافقتها العادات ، وقيّده بعض الأصحاب بما عدا السّنة الكبيسة (٤) ، وليس ببعيد أن يريد المصنّف بالعدد هنا هذا المعنى.
ولا ينافي قوله فيما بعد : ( وعدّ خمسة من الماضية ) لأن المراد به إذا لم تغم الشهور ، وإن كان نفي الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه.
قوله : ( ففي وجوب الإمساك نظر ).
لا يجب ، لسبق تعلق الحكم بالإفطار به.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٧.
(٢) المختلف : ٢٣٦.
(٣) الكافي ٤ : ٨٠ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ حديث ٣٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ حديث ٤٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٦ حديث ٢٣١.
(٤) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : ٦٦.