وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ، ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية. ولا يفضّل أحد لشدة بلائه ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في البر أو البحر ، استغنوا عن الخيل أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ).
ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا.
قوله : ( والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة ).
بشرط إلحاقه بهم ، وحضوره معهم قبل القسمة ، فإن لم يلحق بهم إلاّ بعدها فلا شيء له إجماعا. وفي عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة وإن لم يلحق قبل القسمة ولا يقسر حاله عن السرية (١) ، إلا أن المصنف نقل الإجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق ( إذا لم يصل قبل القسمة ) (٢) (٣).
قوله : ( والمريض ).
سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج ، أم لا كذي الصداع ، وهو مذهب الأصحاب (٤).
قوله : ( وللفارس سهمان ).
وقيل : ثلاثة أسهم (٥) ، وبه رواية (٦) ، والأول هو الأصح والمشهور ، وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٢٨.
(٢) نقل الإجماع في المنتهى ٢ : ٩٥٢.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٢ : ٧١.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٣٢٨.
(٦) التهذيب ٦ : ١٤٧ حديث ٢٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٣ حديث ٤.