ولا سهم للعبيد ، ولا النساء ، ولا الكفار ، ولا الأعراب وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي ، بل يرضخ الإمام للجميع على حسب المصلحة.
وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه.
ولا سهم للمخذل ، ولا المرجف ، ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.
______________________________________________________
قوله : ( ولا للأعراب ، وهم : من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي ).
المراد بالأعراب هنا : من كان من أهل البادية كذلك ، والرأي المذكور هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى ، وبه رواية حسنة (١). والمراد بـ ( من أظهر الإسلام ولم يصفه ) : من لم يعرف معناه ، بحيث يعبر عنه بنعوته ، وإنما أظهر الشهادتين خاصة ، وليس له علم بمقاصد الإسلام.
قوله : ( وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه ).
هذا الحكم يمكن أن يكون على الاستحباب ، فيشكل بأن مناط المفاضلة هو المصلحة وبدونها لا يجوز ، فكيف يتصور الاستحباب؟ ويمكن كونه على الوجوب ، فيشكل بأن المصلحة لو اقتضت خلاف ذلك وجب المصير إليها ، إلا أن يحمل على الوجوب مع مطابقته للمصلحة.
قوله : ( ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ).
إن قيل : قد سبق أنه لا يجوز أخذهم مع الجيش ، وذكر أنهم لا يسهم لهم ، فإعادته تكرار.
ويجاب : بأن ذكر عدم الإسهام هناك استطرادي ، وهاهنا محله الحقيقي. وأيضا ففي الإعادة فائدة بيان عدم الرضخ ، وأعاد الضمير إلى المخذل والمرجف بصيغة الجمع إما على المعنى ، لأن المحلى باللام في قوة المتعدد لمعنى الجنس ، أو لأن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ حديث ٢٦١.