وتقوّم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا ، إلاّ ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز : يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار ، وقتل الحيوان ، لا مع عدم الحاجة.
والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب ، لم يجز إتلافها
______________________________________________________
لأنها مملوكة له ولدت في ملكه فيتناولها اللفظ باعتبار الاشتقاق.
قوله : ( وتقوّم الجارية عليه ، وولدها يوم سقوطه حيّا ).
أما تقويمها فلصيرورتها أم ولده ، وأما ولدها فللحاقه بها وصيرورته حرّا ، وأما تقويمه يوم سقوطه فلأنه حينئذ يحكم عليه بكونه آدميا ، وهو محل كونه مالا بالاستقلال ، وقد فوته عليهم. ولا يخفى أن حصته منه تسقط قيمتها.
وأما التقييد بسقوطه حيّا ، فلأنه لو سقط ميّتا فلا تقويم للام ، لكن يلزم أرشها وتسقط حصته.
قوله : ( إلاّ إن كانت قوّمت قبل الوضع ).
لأنها حينئذ تقوّم مع الحمل.
قوله : ( لا مع عدم الحاجة ).
ظاهره التحريم ، والكراهية أظهر ، وقد صرح في المنتهى بكراهية قطع الأشجار ، وفي قتل الحيوان قال : لا ينبغي (١) ، ولا شك أن قتل الحيوان أغلظ من قطع الأشجار ، لكن التحريم لا يخلو من بعد ، وإن كان في الحديث نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك عند عدم الحاجة (٢) ، فإنه محمول على الكراهية ، لأن المتبادر في أمثال ذلك التأديب.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٠٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩ ، ٣٠ حديث ٨ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ ، ١٣٩ حديث ٢٣٢ ، ٢٣٣.