وأقيم عليه الحد بقدر نصيب الباقين ، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه. والأقرب وجوب العشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، ويسقط منه قدر نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد.
______________________________________________________
هذا مبني على الأقرب من أنه يملك ، والتقييد بكونه عالما ليخرج الجاهل لأنه ذو شبهة ، وينبغي أن يقيد بكونه عامدا ، إذ الناسي لا يقصر عن ذي الشبهة ، وظاهر وجه سقوط مقدار حصته من الحدّ ، لأنه وطء في ملك. ولو قلنا بالأولوية أو بالانكشاف بالقسمة فالذي ينبغي أن لأحد ، لعدم تحقق ملك الغير ، ولتجويز حصولها في ملكه بالقسمة ، فلا يقصر عن الشبهة.
قوله : ( والأقرب وجوب العشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ).
هذا مبني على الملك بالاستيلاء ، لأنها حينئذ مشتركة ، والأشهر في وطء المشتركة ذلك ، وقيل بوجوب مهر المثل (١) ، والعمل على المشهور للرواية ، وإن كان جانب المالية يقتضي مهر المثل.
ولو قلنا : بعدم الملك بالحيازة فمهر المثل أقوى لانتفاء الشركة. ولو قلنا بالمراعاة ، فالمتجه توقف الحال على الكاشف. وهذا إذا كانت جاهلة أو مكرهة ، فلو كانت مطاوعة عالمة ففي وجوب المهر إشكال ، لأنها بغيّ ، وأطلق الشيخ في الخلاف عدم وجوب الحد (٢) ، وفي المبسوط نفى وجوب المهر بالوطء (٣) ، وكلاهما غير جيد.
قوله : ( ويسقط منه قدر نصيبه ).
لأنه مملوك له.
قوله : ( ويلحق الولد به ).
لامتناع الحكم بلحاق البعض دون البعض الآخر.
قوله : ( وتصير أم ولده ).
__________________
(١) المجموع ١٩ : ٣٣٨ ، المهذب ٢ : ٢٤٢.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨٤ مسألة ١٤ كتاب السير.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٢.