الكفار عنهم. ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ، ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار اشكال. ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب ، ويحكم العقد عليهم بأشياء :
______________________________________________________
يومئ الى ذلك (١).
الثالث : لو كان المتحاكمان من أهل ملتين ، ولم يتراضيا بحاكم من إحدى الملتين حذرا من وقع الفتنة ، فإنّ الدفع عنهم واجب علينا.
الرابع : إذا كان المتحاكم فيه عدوانا ـ عندنا لا عندهم ـ ، كما لو أتلف أحدهم خمرا أو خنزيرا على آخر منهم في حال التظاهر ، فإنه لا شيء على المتلف حينئذ ، عندنا ، فلا يجوز الردّ إليهم ليقضوا بالغرم في هذه الحالة ، لأن الإتلاف واجب حينئذ.
الخامس : إذا فعل أحدهم ما يوجب العقوبة عندنا خاصة من حد أو تعزير لم يجز الرد إليهم ، لئلاّ يتعطل حدّ الله تعالى ، نعم ، لو اتفقت الملتان في إيجاب شيء جاز الرد. ولا عبرة بالاختلاف في الكم والكيف.
قوله : ( ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ).
ينشأ من ظاهر قوله عليهالسلام : « دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا » ، ومن عدم صراحته في الدلالة ، وانتفاء الضرر عن المسلمين ، إذ ليسوا في حوزتهم وبلادهم ، ولما في جمع العساكر وإثارة الحرب من الضرر العظيم ، والوجوب أحوط. ومثله ما لو كانوا في بلدة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر.
قوله : ( ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا عدم الذبّ لم يجب ).
أي : والحال انفرادهم ببلدة بعيدة ، كما أنّا لو شرطنا عدم الذب مع القرب بطل ، لمنافاته مقتضى العقد.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٠١ حديث ٨٤٢.