أو التقدير الشرعي.
و : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر.
ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع ، إلاّ القود والحد والمال.
ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم.
ز : يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول ، إذا لم تخرج مدة تقريره ، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.
ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ، ويمنع من جادة الطريق.
______________________________________________________
هذا هو الأصح ، إذ ليس ذلك زكاة بالأصالة ، فيعتبر أغبط الأمرين للمسلمين.
قوله : ( لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردّهم إلى مأمنهم ).
أي : جوازا بدليل قوله : ( وهل له قتلهم ... ).
قوله : ( وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر ).
الأظهر وجوب ردّهم إلى مأمنهم ، عملا باستصحاب الحكم السابق ، إلاّ أن يقاتلوا المسلمين ، أو يقتلوا منهم ، أو يسبوا الله ورسوله ونحو ذلك.
قوله : ( فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ).
إن قيل : قد تقتضي المصلحة التغيير فيجب أن يجوز ، قلنا : إنما شرط الإمام دوامه ، مع علمه بعدم اختلاف المصلحة لأنه معصوم ، بخلاف ما لو أطلق.
قوله : ( ويمنع من جادة الطريق ).
هذا مع استطراق المسلمين لا مطلقا ، والمراد : منعه من صدر الجادة ليضطر إلى جانبها ، فيضيق عليه.