ويجب على المتمتع ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتع ، وطواف الحج ، وطواف النساء.
وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحج ، وطواف النساء ، وطواف العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها.
______________________________________________________
المستند حسنة معاوية بن عمار (١) ، ولو واقع بعد الذكر وجب عليه ما يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا.
ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء ، أو كان من نيته العود لم تجز الاستنابة ، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله ، صرح به في الدروس (٢) ، ووجهه : أنّ الاستنابة إنما وردت في الناسي ، فيبقى العامد على حكم الوجوب. ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الافراد وجب العود له مع الإمكان.
ولو واقع ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، وإن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا ، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك ، لأنّ الجاهل عامد ، إذ هو مخاطب بالتعلم. وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة؟ فيه احتمال ، للمساواة (٣).
فرع :
قال شيخنا الشهيد في حواشيه : لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف ، وفي الخلاف يقضي السعي بعده ، ونقل عن المخالف قولا ، ثم قال : ما قلناه مجمع عليه (٤).
قلت : ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أنّ من سعى ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٣ حديث ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ حديث ١١٧٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ، ٢٥٥ حديث ٤٢٢ ، ٨٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ، ٢٣٣ حديث ٧٨٩ ، ٨٠٨.
(٢) الدروس : ١١٦.
(٣) لم ترد في « س »
(٤) الخلاف ١ : ٢٧٧ مسألة ٢٥٨ كتاب الحج.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢١ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ حديث ٤٢٦ ، ٤٢٧.