وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة ، دون عمرة التمتع ، على الرجال ، والنساء ، والصبيان ، والخناثى ، والخصيان ، وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ، فان قدمه ساهيا أجزأ ، وإلاّ فلا إلاّ مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض.
وغير طواف النساء متقدم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر.
ولا يجوز له تقديمه إلاّ لعذر كالمرض ، وخوف الحيض ، والزحام للشيخ العاجز.
ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز الى الغد مع القدرة.
______________________________________________________
قوله : ( والعمرة المبتولة ).
من البتل : وهو القطع ، لأنها مقطوعة عن الحج ، أي : منفردة بخلاف عمرة التمتع ، فإنها داخلة فيه.
قوله : ( فان عكس أعاد سعيه ).
وإن كان ناسيا كما قدمناه.
قوله : ( إلاّ لعذر كالمرض ).
المانع من العود مثلا ، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود ، وخوف فوت الرفقة ، ونحو ذلك.
قوله : ( ويكره للقارن والمفرد ).
أي : يكره ذلك لهما ، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح.
قوله : ( ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد ).