ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب ، وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فان خالف ما شرطه فلا اجرة.
ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسّمت التركة بالحصص مع القصور.
د : لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي ).
هذا هو الأصحّ ، لعدم صحّة وصيّته ، لكن هذا إذا لم يتمكن الوصي من إخراج الوصية (١) ، ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الأجرة ، فإنه يبعد القول بعوده ميراثا هنا.
قوله : ( فان خالف ما شرط فلا اجرة له ).
ليس على إطلاقه ، بل هو مقيّد بما إذا كان الإخلال بالشرط مقتضيا للإخلال بالمستأجر عليه ، بأن لم يأت بشيء مما استؤجر عليه ، كما لو عدل من نوع إلى نوع ، أما مع عدم ذلك فإنه يستحق بالنّسبة من المسمّى.
قوله : ( ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور ).
هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل أو من الثلث ، ولم يترتب في هذا القسم ، فان كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من الثلث ، ولو اشتركت كلها في الخروج من الثلث ورتب بدئ بالأولى فالأولى.
قوله : ( ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ).
__________________
(١) في « ن » و « ه » : لكن هذا إذا لم يمكن إخراج الوصية.