هـ : للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و : تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو
______________________________________________________
حملا للروايتين على ذلك (١) ، ولو كان عليه حج الإسلام وأوصى بهذه الوصية أخرج أولا ، ثم كرر الحج بقدر الثلث.
قوله : ( للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ).
أصل هذا الحكم مستفاد من رواية بريد العجلي ، عن الصّادق عليهالسلام (٢) ، وليس في الرواية منع الوارث ، لكن نزّلها الأصحاب عليه ، حذرا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه لغير مقتض وتضمنت انه المستودع بحج ، لكن القول بجواز الاستئجار قد يقال : يثبت بطريق أولى. وخرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم إذا أمكن ، ولا بأس به ، قال في الدّروس (٣) : وطرّدوا ـ يعني : الأصحاب ـ الحكم في غير الوديعة كالدّين والغصب والأمانة الشرعية (٤).
ولو تعدد الودعي أمكن توزيع الأجرة ، وكونها كفروض الكفايات ، وإن أخرج كلّ منهم أمكن تضمين كل منهم ما زاد على حصته ، ومع السّبق يضمن اللاحق.
وهل يعدّى الحكم الى غير حجة الإسلام كالنذر ، والعمرة ، وقضاء الدّين ، والكفارة ، والزكاة ، والخمس؟ يحتمل ذلك. وظني أنّ التوقف عن ذلك أولى ، قصرا للرّواية المخالفة للأصل على موردها (٥) ، نعم لو أمكن استئذان الحاكم فجواز الجميع ظاهر.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٨ حديث ١٤١٩ ، ١٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ حديث ١١٢٩ ، ١١٣٠.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٦ حديث ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ حديث ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ حديث ١٤٤٨.
(٣) الدروس : ٩٠.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧٤.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٦ حديث ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ حديث ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ حديث ١٤٤٨.