زمن ، وفي التطوع مع القدرة. ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير اذنه ، ويجوز عن الميت من غير وصية.
ز : يشترط قدرة الأجير ، وعلمه بأفعال الحج ، واتساع الوقت ، ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة.
ح : لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح ، وليس للأجير زيادة. ولو قال : حج عني بما شئت فله اجرة المثل ، ولو قال : حج أو اعتمر بمائة صح جعالة.
ط : لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.
______________________________________________________
قوله : ( وعلمه بأفعال الحج ... ).
المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا ، والظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن يتعلمها بعد ذلك ، أو يكون مع مسدّد يوقفه على كل فعل فعل. ويجب أيضا أخذها من دلائلها ، أو التقليد لمن يجوز تقليده ، وكذا يجب هذا على كلّ حاج.
قوله : ( بل مع أوّل رفقة ).
ينبغي أن يكون هذا مقيّدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما ، أو لم يتوقع خروج غيرهم. فلو خرجت الرفقة قبل الزّمان المعتاد ، كالمسافرين في البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة ، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم ، إذا كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج معهم (١) ، لإمكان عروض مانع. ويبعد بأنّ إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد الغالب.
قوله : ( لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ ).
__________________
(١) لم ترد في « ن » و « ه ».