ي : لو استاجره للحج خاصة ، فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ، ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ، ولو لم يعد الى الميقات لم يجزء مع المكنة ، ولو لم يتمكن أحرم من مكة.
______________________________________________________
لكن لكل منهما الفسخ في المطلقة إذا لم يكن التأخير من قبل الأجير ، فإن كان من قبله لم يكن له اختيار الفسخ.
قوله : ( فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ).
إحرامه بالعمرة لا يخلو : إما أن يكون مع ظن إمكان العود إلى الميقات ظنا مستندا إلى العادة مع اتساع الزمان ، أو لا ، وعلى كل التقديرين : فاما أن يكون المستأجر قد شرط عليه الإحرام من الميقات ، أو لا ، فهذه صور أربع.
فإن ظن العود الى الميقات ففي جواز الاعتمار لنفسه نظر.
وقول المصنف فيما سبق : تلزمه المبادرة مع أول رفقة يقتضي العدم.
وإن لم يظن لم يجز قطعا.
فإن عاد وأحرم من الميقات فلا بحث ، وإلا ففي صحة إحرامه من مكة أو مما دون الميقات على حسب ما يمكنه نظر ، لإطلاق قول الأصحاب : انّ من تجاوز الميقات عامدا لا نسك له.
وقد نبه على ذلك في الدروس قال : إلا أن يفرّق بين المعتمر عن نفسه وغيره (١) ، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام أصلا ، وبين من أحرم بنسك آخر.
فان قلنا بعدم المنافاة من هذا الوجه ، ففي صحته عن الإجارة توقف ، لأنّ المستأجر عليه هو ما يكون إحرامه من الميقات لا سيما إذا شرط ذلك في عقد الإجارة ، إلا أن يقال : إنّ عقد الإجارة وإن اقتضى ذلك ، إلا أنه إذا أتى بالحج ،
__________________
(١) الدروس : ٨٩.