وجلده ميت.
ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة.
ولو ذبح المحل في الحل ، وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.
ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان ، إحديهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره.
______________________________________________________
قوله : ( وجلده ميتة ).
هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه.
قوله : ( ولو صاده المحرم ، وذبحه المحل في الحل ، حل عليه خاصة ).
أي : لا على المحرم ، فهو حصر إضافي ، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح.
وهذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل ومن الحرم ، ولا شبهة في أنّ ما صاده من الحرم يجب تخليته ، وإن أخرجه من الحرم وجب إعادته ، ولا يحل بعد إخراجه ، فلو ذبحه كان ميتة ، ففي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : « عليه أن يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها ، يتصدق به » (١) والظاهر أنّ ما أدخله من الصيد الى الحرم ثم أخرجه كذلك ، لوجوب إرساله عنه الإدخال.
قوله : ( ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان ).
في رواية معاوية : « ثلاث قيمات » (٢) عبّر بالقيمة الثالثة عن الفداء.
قوله : ( إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره ).
كذا في الرواية (٣) ، وهي كالظاهرة في أنّ المراد : استصغار الطائر مع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٩ حديث ١٢١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ حديث ١٢٩٠.
(٣) المصدر السابق.