ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن ، وينسحب في غيرها.
______________________________________________________
احتمالها لإرادة استصغار الحرم.
قيل : وتظهر الفائدة فيما لو ضرب الطائر في غير الحرم ، فعلى الأول تلزم قيمة أخرى ، وعلى الثاني لا.
وعندي في هذا نظر ، لأنه على الأول ليس المراد مطلق الاستصغار للطائر قطعا ، بل الاستصغار المخصوص ، فلا يتعدى الحكم ، وهل ينسحب الحكم في غير الطائر؟ فيه تردد ، والظاهر لا.
قوله : ( ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن ).
للرواية عن الصادق عليهالسلام (١) ، ولو كان في غير الحرم فقيمة اللبن ليس إلاّ ، وفي الدروس قيد بالمحرم في الرواية (٢) ، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم ، والدم على المحرم في الحل.
ويمكن أن يقال : اللبن مما لا نص فيه ، فلا يجب إلاّ قيمته على المحرم في الحل ، وعلى المحل في الحرم.
لكن يشكل هذا ، بان اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم يقتضي وجوب الدم مع الانفراد بأحد السببين ، والقيمة معه بالسبب الآخر.
ويبعد أن يكون الدم على المحل في الحرم ، استسلافا للدرهم في الحمامة على المحل في الحرم فتعين العكس ، وفي هذا الاحتمال قوة ظاهرة ، وفي الرواية دلالة عليه.
قوله : ( وينسحب في غيرها ).
أي : ينسحب هذا الحكم بالتضاعف في غير الظبية كالبقرة الوحشية ، بأن تجب قيمة اللبن والشاة أيضا ، فيكون الانسحاب لعين الحكم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٨ حديث ١٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ حديث ١٢٩٢.
(٢) الدروس : ١٠١.