ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع
أ : لو صال عليه صيد فدفعه ، وأدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا
______________________________________________________
ويحتمل وجوب البقرة الأهلية وقيمة اللبن ، فيكون الانسحاب لنظير الحكم. والظاهر عدم الانسحاب لأنّ ذلك قياس لا نقول به. نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في الحل ، وهو قيمة اللبن ، لأنه مما لا نص فيه.
قوله : ( أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن ).
هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام ، فإن تمكن وقصر ضمن. ومثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما.
ولو احتفر بئرا محلا ، ثم أحرم وهو قادر على طمها ، فان كانت معدة للماء أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم الضمان بها ، ولو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه.
قوله : ( وفي كسر قرني الغزال ... ).
مستند ذلك كله النص (١) ، وعمل معظم الأصحاب (٢).
وقيل : يجب في الجميع الأرش ، لأنّ في بعض رجال الرواية قولا ، واختاره في المختلف (٣) والمنتهى (٤) والفتوى على المشهور.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٧ حديث ١٣٥٤.
(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٢ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢٦ ، وسلار في المراسم : ١٢٢.
(٣) المختلف : ٢٨٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٨.