ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.
ب : لو أكله في مخمصة ضمن ، ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلا الميتة.
______________________________________________________
قوله : ( لو أكله في مخمصة ضمن ، ولو كان عنده ميتة وصيد فان تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلا الميتة ).
هذا مختار ابن إدريس (١) ، والظاهر من عبارات أكثر الأصحاب (٢). وقيل : يأكل الميتة (٣) وهو ضعيف ، للنص الدال على أكل الصيد والفداء (٤). وفي بعض الأخبار : إذا لم يكن متمكنا من الفداء يأكل ، ويفدي بعد ذلك ، وهو (٥) متجه ، لكن لم أجد به تصريحا من الأصحاب ، وعباراتهم تحتمله وإن كانت ظاهرة في الأول.
وربما يقال : إنّ الكفارة واجبة على الفور ، فمع العجز عنها لا تستقر في الذمة ، بل تسقط فيكون ذلك موجبا لتحتم أكل الميتة.
وجوابه : انّ هذا شائبة العوض فليس كفارة محضة كمال الغير في المخمصة ، وفي الرواية تنبيه عليه ، حيث قال عليهالسلام : « أكلك من مالك أحب إليك ، أم من الميتة؟ » (٦). إذا ثبت هذا ، فإنما يأكل الصيد إذا كان مذبوحا ذبحه محل ، أو يتمكن من ذبح المحل له ، لأنّ ذبح المحرم له لا يوجب ذكاته.
واحتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم في هذا الموضع (٧) ، وليس ببعيد ، لأنّ مناط عدم حصول الذكاة بذبحه النهي عنه ، فإذا انتفى انتفى ، والأول أولى.
__________________
(١) السرائر : ١٣٣.
(٢) منهم الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٣٠.
(٣) نسب العلامة هذا القول الى ابن بابويه في المختلف : ٢٧٩.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٥ حديث ١١٢١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، ١٢٨٦.
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٣ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٥.
(٧) الدروس : ١٠٣.