والتلفظ بالمنوي به والاشتراط بان يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة ، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد ، والمعصفر ، وشبهه ، والنوم عليها ، والوسخة ، والمعلمة ،
______________________________________________________
أنّ الحاج على طريق المدينة إنما يرفع صوته بالتلبية إذا كان راكبا ، إذا علت راحلته البيداء ، وهي الأرض التي تخسف بجيش السفياني على ميل من مسجد الشجرة ، اقتداء بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه هكذا فعل (١).
وهذه غير التلبية التي يعقد بها الإحرام في الميقات لامتناع تأخير الإحرام عنه ، وامتناع عقده بغير التلبية ، فيعقد بها هناك سرا ، كما نبه عليه في المنتهى (٢).
وأما الراجل فحيث يحرم ، ومن حج على غير طريق المدينة فموضع إحرامه يرفع صوته.
قوله : ( والاشتراط بأن يحله حيث حبسه ... ).
المفهوم من الأخبار أنّ موضع الاشتراط قبل النية (٣) ، لأنه مذكور في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام وفي بعض الأخبار ما يدل على ذكره في التلبيات (٤) ، وليس من طرقنا ، ويمكن ذكره في خلال النية ، كما صرح به بعض الأصحاب في الشرط في الاعتكاف المندوب.
والظاهر إجزاء الجميع حتى الثاني ، لأنّ التلبية هي التي بها يتحقق عقد الإحرام ، ولم أجد لأحد من الأصحاب تصريحا بشيء من ذلك.
قوله : ( والنوم عليها ).
أي : على المصبوغة بالسواد الى آخره.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١١ حديث ٩٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٥.
(٢) منتهى المطلب ٢ : ٦٧٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٣ ، ٣٣٥ حديث ٦ ، ١٥ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٨١ حديث ٢٦٦ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٦٩ حديث ٥٥٦ ، ٥٥٧.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٨٦٨ حديث ١٠٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٢ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.