ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا.
ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم ، وكذا القارن إذا لم يلبّ ، ولم يشعر ، ولم يقلد.
ج : لبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به. وتجوز الزيادة والإبدال ، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما ، والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
______________________________________________________
في العبارة مناقشة ، لأنّ الضمير في ( بينها ) إن كان للبدن فلا بد من ذكر المشارك لها ، وإن عاد إلى البدن وغيرها عاد إلى غير مذكور.
قوله : ( ويتوشح بالآخر ، أو يرتدي به ).
التوشح : تغطية أحد المنكبين ، والارتداء : تغطيتهما ، كذا ذكره الشيخ (١) ، نقله الشهيد في حواشيه.
قوله : ( والأقرب جواز الحرير للنساء ).
هذا أصحّ ، للرواية الصحيحة الصريحة (٢).
قوله : ( ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما ).
المراد بكونه منكوسا : كون ذيله على الكتفين ، كما فسره في رواية البزنطي (٣) ، وفي اخرى : إنه يقلبه (٤) ، وفيها ما يدل على أنّ المراد جعل باطنه ظاهره ، ولا يخرج يديه من كميه ، وكل من التفسيرين معتبر على الأصح.
ولو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ.
__________________
(١) النهاية : ٢١٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ حديث ٢٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ حديث ١١٠٠.
(٣) السرائر : ٤٧٤.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٧ حديث ٥.