ولو وجد بدرقة بأجرة ، وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب.
ولو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن ، والاّ تعين المختص به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
د : اتساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه. ولو مات حينئذ لم يقض
______________________________________________________
قوله : ( ولو وجد بدرقة ، بأجرة ، وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب ).
البدرقة : الخفير ، وإنما أفتى بعدم الوجوب هنا ، لأنه بعد بذل المال لا يتحقق أمن الطريق الا بوجود البدرقة وكونه مع الحاج ، والأصحّ الوجوب كما سبق.
قوله : ( ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السّقوط مع ظن السّلامة ).
المراد به : العلم المستفاد من العادات ، والأصحّ عدم الوجوب ، لما فيه من التغرير بالنفس ، والانتفاء صدق الاستطاعة حينئذ.
قوله : ( وإن تساوت في الخوف سقط ).
لكن لو توسّط الطريق المخوف ، واستوى عوده وذهابه فليس ببعيد الوجوب ، ويكون كمن توسّط أرضا مغصوبة يتعذر معه من الخروج منها ، فحيث تعلق غرض بالذّهاب ولا ضرر زيادة متوقعا تعين.
ولو تكلف الحج في موضع الخوف والمشقة الشديدة مع المرض ففي الإجزاء نظر.
وينبغي أن يقال : إن تحقق بعد التكلّف كونه مستطيعا فقد تكلف تحصيل الشرط ، كما لو قاتل العدو ، أو بذل له مالا عظيما ـ لا يجب بذله ـ وزال ، وهو في موضعه فيجزئ ، وإن بقي المانع فلا.