ولو أحدث فإشكال ينشأ : من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه.
ولو أحرم من غير غسل ، أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام ، وأيهما المعتبر؟ اشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما ، والإحرام عقيب فريضة الظهر ، وإلا ففريضة ، وإلا فستّ ركعات ، وإلا فركعتان عقيب الغسل ، ويقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أحدث فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ).
في كونه كذلك نظر ، لمنع كون الحدث أقوى من النوم ، وعدم الاستحباب أظهر لعدم الدليل.
قوله : ( وأيهما المعتبر؟ إشكال ).
المعتبر هو الأول في الصحة ، والثاني في الكمال.
وتظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به ، وفيمن نذر الإحرام بعد الأول فإنه يبرأ بالثاني ، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع في الأشهر خاصة ، أما الكفارة فتجب على التقديرين.
والحق : انّ اعتبار الثاني إنما هو بالكمال ، وما أشبهه بالصلاة المعادة.
والظاهر أنه ينوي بالإحرام الثاني ما ينويه بالأول ، حتى الوجوب لو كان واجبا ، ولو لا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه.
قوله : ( وإلا ففريضة ).
ولو كانت مقضية ، وإطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف.
قوله : ( وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة ).
أي : ثم يصلي الفريضة ثم يحرم ، ومع الضيق يقتصر على الإحرام عقيب الفريضة.