فان تعذر فمنها ، وكذا الناسي ، ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه.
ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلاّ من الميقات وإن تعذر.
وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا الناسي ).
وكذا الجاهل.
قوله : ( ومن لا يريد النسك ).
لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره ، إذ يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة ، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام ، إلا المتكرر والمعذور ، فلو أخلّ بالإحرام حينئذ وتعذر العود ، ففي تحريم الدخول حينئذ ، وعدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل نظر.
قوله : ( ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلا من الميقات وإن تعذر ).
فلا نسك له عندنا ، ولو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ ، واختاره في الدروس (١).
قوله : ( وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي ).
الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ ، وإن كان المنسي التلبيات أجزأ والأخبار لا تدل على أكثر من ذلك (٢).
ولا يقدح في صحة الإحرام ترك التجرد ولبس ثوبي الإحرام ، واختار المصنف في المختلف أنّ الإحرام مركب من اللبس والنية والتلبية (٣) ، وهو بعيد.
__________________
(١) الدروس : ٩٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٥ حديث ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٠ ، ٦١ حديث ١٩١ ، ١٩٢.
(٣) المختلف : ٢٦٤.