ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج في أشهره ، أو لمعتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر ، فيجب الرجوع مع المكنة ، ولا معها يحرم حيث زال المانع.
ولو دخل مكة خرج الى الميقات ، فان تعذر فالى خارج الحرم ،
______________________________________________________
قوله : ( إلا لناذر يوقع الحج في أشهره ).
قال ابن إدريس : لا يجوز مطلقا وإن كان ناذرا ، لأنّ نذر مالا يشرع لا ينعقد (١) ، والأصح الانعقاد ، للروايات المعتبرة ، ومنها صحيحة الحلبي (٢) ، لكن إن كان الإحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج ، لامتناع وقوعه قبلها ، وكذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة ، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد ، وصح في جميع السنة.
قوله : ( أو لمعتمر مفردة في رجب ).
ورد أنّ عمرة رجب كالحج (٣) في الفضل (٤) ، فإذا خاف تقضية وأراد إدراك إحرامها فيه ، شرع له الإحرام قبل الميقات للنص والإجماع.
قوله : ( ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ).
ولو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء ، لعموم كونها مواقيت لكل من مرّ بها.
__________________
(١) السرائر : ١٢٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٣ حديث ١٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٣ حديث ٥٣٤.
(٣) في « ن » و « ه » : تلي الحج.
(٤) علل الشرائع : ٤٠٨ حديث ١٤٤.