ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة ، وإلا فمن مواضع الإحرام.
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم ويحرما منه ، ويستحب من الجعرانة ، أو الحديبية ، وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل ، أو التنعيم فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حج في البحر ، ولو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
______________________________________________________
قوله : ( ويجرد الصبيان من فخ ).
فخ : بئر على نحو فرسخ عن مكة ، وظاهر العبارة أنّ التجريد من المخيط من فخ ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. واختار في الدروس تأخير الإحرام إلى فخ (١) ، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الإحرام.
والظاهر الأول ، لأنّ الميقات موضع الإحرام ، فلا يتجاوزه أحد إلاّ محرما ، والذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره (٢) ، وهذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب.
قوله : ( ويستحب من الجعرانة ).
هي بكسر الجيم ، وإسكان العين ، وبكسرها ، مع تشديد الراء ، موضع بين مكة والطائف (٣).
قوله : ( ولو لم يؤد الى المحاذاة ، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت ).
هذا ليس ببعيد ، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره.
__________________
(١) الدروس : ٩٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٣ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦٥ حديث ١٢٩٢.
(٣) في « س » : الحديبية تخفف وتثقل.