وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهمالسلام ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليهالسلام يجب دفع الخمس اليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم اليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف ، وإنما يتولى قسمة حقه عليهالسلام الحاكم.
______________________________________________________
قوله : ( وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقّهم عليهمالسلام ويتّجر فيه ).
إنّما فسّر هذا ولم يفسّر ما قبله ، لعدم اللّبس هناك ، ولوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة ، فربّما توهّم سقوط خمس المتاجر مطلقا.
قوله : ( ومع الغيبة يتخير ... ).
ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم ، والتخيير في نصيب الإمام.
* * *