أحدهما : أنهما واجبان على الكفاية ، أو على الأعيان.
والثاني : أنهما واجبان عقلا أو سمعا. والأول في المقامين أقوى.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب ، وندب باعتبار وجوب متعلقة وندبيته. ولما لم يقع المنكر إلاّ على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا.
______________________________________________________
بجميع المكلفين. والفرق بينه وبين العيني ، أنّ الثاني يتعلق بالمكلفين نظرا إلى خصوص كل واحد ، والأول يتعلق بهم لا باعتبار عينهم ، بل باعتبار وجوب إيجاد الماهية ، ولا أولوية.
قوله : ( والأول في المقامين أقوى ).
بل الأصح أنّ الوجوب عيني لظاهر( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) (١) وغير ذلك ، ولا محذور ، لأنّ الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر والنهي ، ولا يكفي بعض عن بعض ، فلو تخلف بعض كان آثما وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر ، ولا كذلك الوجوب الكفائي ، وليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهي على الباقين.
وأما أنّ الوجوب عقلي ، نظرا إلى كونه لطفا ، فإن أريد في كل معروف فمشكل والظاهر خلافه ، وإن أريد في بعض أفراد المعروف والمنكر فمسلّم ، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه ، ولعل الأظهر أنّ الوجوب سمعي.
قوله : ( ولمّا لم يقع المنكر إلا على وجه القبح ، كان النهي عنه واجبا ).
خالف بعضهم في ذلك ، فجعل المنكر قسمين : الحرام والمكروه (٢) ، وهو خلاف المتبادر من المنكر ، فما ذكره المصنف أوجه.
__________________
(١) الأعراف : ١٩٩.
(٢) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٢.