ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه ، أو باعها ، أو أخذه المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل.
والأقرب احتساب الأجرة منه فان قصر عنه وجب الإكمال.
______________________________________________________
عليه العبارة السابقة.
قوله : ( ولو قاتل فارسا ، ثم نفقت فرسه ، أو باعها ، أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة ، لم يسهم لها ).
نفقت بكسر الفاء وفتحها : ذهبت.
قوله : ( ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك ).
لأن السهم وإن كان منسوبا إلى الفرس إلاّ أنه في الحقيقة للفارس باعتبارها ، والغاصب بالنسبة إليها معدود راجلا ، لأن قتاله عليها منهي عنه ، فلا يستحق بسببه سهما في الغنيمة. ومع غيبة المالك يمتنع استحقاقه سهما في الغنيمة ، فلا يستحق أحدهما شيئا.
قوله : ( ومع حضوره السهم له ).
لأن المعتبر في الاستحقاق بالفرس وجودها وإن لم يقاتل عليها ، فالقتال عليها غير منظور إليه ، وقد تحقق ذلك.
لا يقال : المراد كونها بحيث يمكن القتال عليها عادة إذا أراده ، ليكون محسوبا من المدد ، وذلك مفقود ها هنا.
لأنا نقول : الإمكان في نظر الشارع حاصل وإن انتفى حسّا.
قوله : ( والأقرب احتساب الأجرة منه ).
أي : الأقرب احتساب الأجرة اللازمة للغاصب من سهم الفرس المغصوب الثابت للمالك بسب حضوره.
ووجه القرب : أن المالك إنما استحق السهم بسبب فعل الغاصب ، وهو :