ولو تعددت أفراس المالك خاصة ، أو افراسهما معا فإشكال.
______________________________________________________
وهو : تقسيط مجموع السهمين على الأفراس الثلاثة. وفيه نظر (١) ، لأن في الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها » (٢) وذلك دال على إلغاء ما سوى فرسين ، وهذه كما تدل على نفي تقسيط مجموع السهمين على الأفراس كلها ، تدل على أن السهم إما للفرس المغصوب ، أو لفرس الغاصب ، لأن الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر ، وهو يقتضي إلغاء أحد الأفراس المنافي للتقسيط.
والحق : أن للغاصب بأفراسه ثلاثة أسهم كاملة ، والترجيح قائم ، فإن المملوك أولى بنسبة السهم إليه من جهة كونه مملوكا ، لانتفاء أهلية ملك الغاصب السهم بسبب المغصوب ، ولأنه لو لم يوجد المغصوب لا يستحق ذلك ، فمع وجوده يبقى استحقاقه للاستصحاب ، ولأن وجود المغصوب في حقه كعدمه ، ويجب سهم أخر للمغصوب يستحقه مالكه مع حضوره.
والمصنف لما أسلف أن المالك يستحق السهم في مقابل منفعة الفرس التي استوفاها الغاصب ، حيث جعل الأجرة منه ، لم يوجب للمالك سهما بالاستقلال ، وفيه ضعف ظاهر.
فرع : لو تعددت أفراس الغاصب واتحد المغصوب وكانت أفراس الغاصب فوق اثنتين ، فعلى ما اخترناه يسقط السهم على ثلاثة إن كانت أفراسه ثلاثة ، وعلى أربعة إن كانت أربعة ، وعلى هذا ، وعلى ما ذكره الشارح ، يقسط مجموع السهمين على مجموع الأفراس.
قوله : ( ولو تعدد أفراس المالك خاصة ، أو أفراسهما معا فإشكال ).
هنا مسألتان :
الاولى : أنّ تتعدد أفراس المالك دون الغاصب ، لأن تعدد أفراس
__________________
(١) في « س » تقدم الفرع الذي سيأتي فيما بعد ، والظاهر أن محله الصحيح هناك لما لا يخفى.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤ حديث ٣ ، التهذيب ٦ : ١٤٧ حديث ٢٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٤ حديث ٦.