قائمة الکتاب
زكاة الفطرة : من تجب عليه ومن لا تجب
٤٢أفعال المتمتع : الاحرام
: الطواف
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :499
تحمیل
بالعيلولة تبرعا اختص بها.
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث.
د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث اشكال.
______________________________________________________
وقيل لا شيء ، كما سبق في المبعض (١).
قوله : ( ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث ).
لأنّ التركة تنتقل إلى ملكه ، وهو الأصحّ.
قوله : ( لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الهلال ).
أي : قبل الوصيّة قبل الهلال من الميّت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لأنّ القبول قبل الموت لا أثر له (٢).
قوله : ( ولو قبل بعده سقطت ).
ظاهره على كلّ حال سواء قلنا : إنّ القبول كاشف ، أو ناقل ، ولا يخلو من قرب ، لعدم الدّليل على التّدارك هنا ، وبه صرّح الشارح (٣).
قوله : ( وفي الوجوب على الوارث إشكال ).
لا يجب.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٠٦.
(٢) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وان قلنا : القبول كاشف ، وكذا الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة « س » فقط ولعلها تعليقة مقحمة.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢١٠.