قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]

44/499
*

بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.

ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث.

د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث اشكال.

______________________________________________________

وقيل لا شي‌ء ، كما سبق في المبعض (١).

قوله : ( ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث ).

لأنّ التركة تنتقل إلى ملكه ، وهو الأصحّ.

قوله : ( لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الهلال ).

أي : قبل الوصيّة قبل الهلال من الميّت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لأنّ القبول قبل الموت لا أثر له (٢).

قوله : ( ولو قبل بعده سقطت ).

ظاهره على كلّ حال سواء قلنا : إنّ القبول كاشف ، أو ناقل ، ولا يخلو من قرب ، لعدم الدّليل على التّدارك هنا ، وبه صرّح الشارح (٣).

قوله : ( وفي الوجوب على الوارث إشكال ).

لا يجب.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٠٦.

(٢) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وان قلنا : القبول كاشف ، وكذا الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة « س » فقط ولعلها تعليقة مقحمة.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢١٠.