ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان عن رمضان.
وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه.
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن كان يتناول وجب الإمساك والقضاء.
______________________________________________________
أنه منه ـ أو الناسي فيصحّ صومهما ، ويقع عن رمضان قطعا (١) ، للأخبار الدّالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان (٢).
فعلى هذا يضعف النظر هنا جدّا ، خصوصا إذا نوى النفل ، لأن المصنّف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب ، والأصحّ عدم الإجزاء.
قوله : ( ولو نوى الندب ليلة الشّك على أنّه من شعبان ... ).
أي : بناء على أنّه من شعبان ، وإجزاء هذا دليل على أنّ النظر في المسألة السابقة في العالم خاصّة.
قوله : ( ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه ).
في المختلف يجزى (٣) ، وهو قويّ ، للجزم بالنية على ذلك التقدير ، ولا ينافي ذلك تعليقه على التقدير ، لأنّ هذا المقدار من الجزم هو الممكن ، فلا يكلّف غيره.
قوله : ( أو علم بعد الزّوال ، وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء ).
__________________
(١) في « ن » : مطلقا.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ حديث ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٣ حديث ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ حديث ٢٤٠.
(٣) المختلف : ٢١٥.