وعن الخلاف الإجماع أيضا في النخل والفواكه ؛ وفي الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه ، بل في شرح الأستاد أنه قيل بإضافة الزرع والخضر ؛ ونقلت عليه الشهرة ، ونسب إلى بعض نقل الإجماع فيه.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان (١) « لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ؛ قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان في المدينة ، لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة » ونحوه خبر أبي الربيع (٢) عنه أيضا ، إلا أنه قال : « ولا يفسد ولا يحمل » كمرسل الفقيه (٣) عنه أيضا « من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل شيئا ».
وقد قال محمد بن مروان للصادق عليهالسلام في المرسل (٤) المروي بطرق ثلاثة « أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل » وزاد في أحد طرقه « قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال اشتروا ما ليس لهم » وسأله أيضا يونس (٥) « عن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ، ولا يفسده » وسأله « ابن أبى عمير (٦) عن الرجل يمر بالنخل أو السنل أو الثمرة ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس » وخبر علي بن جعفر (٧) عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال : « سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها »
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٢ ـ ٨ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٢