يكون المالك كذلك ، إذ لا سبيل عليه لغيره ، واعتبار الايمان من المؤمن لا يخلو من وجه ، واشتراط أن لا يكون له ثمر متصل بثمر الغير ، وأن لا يكون حاملا من جنسه لا يخلو من قوة ، واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها ، وعدم السور والباب ينافيه ما في بعض روايات الباب ، ولا محيص عن القول به كذلك » فيه مواضع للنظر أيضا.
نعم ما فيه « من أنه لا يجوز أن يهب مارا ولا غيره أو يجعله نائبا وما أكلته المارة حين تعلق الزكاة أو الخمس جار على الجميع ، فلا شيء للفقراء على المالك ، وليس حق المارة مما يجوز نقله ، ولو استناب أحدا في التناول له جاز على إشكال » جيد بل الإشكال في الأخير ضعيف ، ثم إن ظاهر خبر ابن سنان السابق (١) اعتبار البلوغ في الثمرة فلا تباح حينئذ للمارة قبل بلوغها ، كما هو مقتضى الاقتصار على المتيقن نعم لا يبعد أن يكون المراد من ذلك الوصول إلى حد اعتياد التناول ، وربما ظهر من بعض مشايخنا تعميم الحكم للثمرة وإن لم تبلغ حد اعتياد الأكل ، وهو وإن كان قد يشهد له إطلاق كثير من النصوص ؛ لكن ما ذكرنا أقوى وأحوط ؛ ولا فرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢.