في الدار في كونه منهم ؛ وهو كاف في قطع الأصل ، وإلا لم يترتب الملك على ـ الالتقاط إلا نادرا ، لندرة عدم الاحتمال ؛ ولو جرى الحكم في الأسر أيضا لوحدة المدرك ؛ لقل ما يحكم بترتب الملك فيه أيضا ؛ ولوجب في الغالب الفحص والسؤال إذ قل ما ينتفى الاحتمال ، قلت : يمكن أن يكون المستند في ذلك إطلاق النصوص لا الأصل المزبور ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة (١) « اللقيط لا يشترى ولا يباع » وفي خبر المدايني (٢) « المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والا فإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان مؤسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة » :
وفي خبر عبد الرحمن العزرمي (٣) عن أبيه عن الباقر عليهالسلام « المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء يوالي الذي النقطة ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من يشاء » وسأله محمد بن مسلم (٤) في الصحيح « عن اللقيطة فقال : حرة لاتباع ولا تشتري ولا توهب » اللهم إلا أن يدعى أن الاخبار لا يفهم منها إلا ما في دار الإسلام ، كما يفهم من أخبار لقطة المال والحيوان ويدفع بمنع اختصاصها في ذلك ؛ ولو بمعونة فهم الأصحاب.
نعم لا ريب في خروج ما كان منه في دار الحرب على الوجه السابق منها ، ترجيحا لما دل على جواز تملك مثله عليها إن قلنا بشمول إطلاقها لمثله ، كما أنه لا ريب في اختصاص الحكم المزبور بالالتقاط ؛ لما عرفت من إطلاق النصوص الحرية ، أما الأخذ ونحوه مما لا يعد التقاطا فيترتب عليه أحكام الملك ، بظاهر الدار ؛ ولا يلتفت إلى الاحتمال المذكور ، بل قد يمنع إلحاق المعتصم بالمسلم في الالتفات إلى الاحتمال المزبور ، لعدم انجبار الإطلاق بالفتوى ، بل ظاهر الفتوى القطع بوجود المسلم الممكن التولد منه » فلا يجزى الظن بوجوده ؛ فضلا عن الاحتمال لأصالة عدمه
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب اللقطة الحديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٥