النصوص بذلك ، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله اعلم هذا. وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل.
وعلى كل حال ف هل يملك الرجل هؤلاء من الرضاع قيل : والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب نعم ؛ وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم لا ؛ وهو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير وأبى العباس وعبيد (١) الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة ، « ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ونحوه خبر أبى بصير الأخر (٢) وزاد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وصحيح الحلبي وابن سنان (٣) « في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ فقال : » تعتقه » عن المقنع أنه رواه مرسلا ، وفي صحيح عبيد (٤) « ولا يملك أمه من الرضاعة » وسأله ابن سنان (٥) أيضا « عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي تفطمه ؛ يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب » ونحوه صحيحه الآخر (٦) إلا أن فيه « أنه سئل وأنا حاضر ، »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العتق الحديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ـ ١ ـ.