الحمل ، لانه كعضو من أعضاء الحامل ؛ ثم قال : وبينا أن هذا مذهب الشافعي ، لا اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، لانه يذكر في كتابه المشار إليه مذهبنا ومذهب غيرنا ، فابن البراج ظن أنه اعتقاد شيخنا أبى جعفر ومذهبه ، فقلده ونقله وضمنه كتابه جواهر الفقه ، وإنما قلنا ذلك ، لان إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم منعقد على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ؛ وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع تصنيفاته وكتبه ، عدا ما ذكرناه واعتذرنا له به من ذكره مذهب المخالف لنا » وهو إن كان جيدا موافقا للمختار ، إلا أنه لا يخلو بعض ما ذكره من منع.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت من عدم دخوله في ملك المشتري حتى يشترطه فيثبت له معه حينئذ ؛ بل قيل على حسب شرطه وحدة ، وتعددا ، ذكورة وضدها ، كما أنه قيل أيضا في جواز اشتراطه مع جهلهما أو جهل إحداهما بوجوده ؛ أو في سنة منفصلة عن العقد أو جمل سوى الموجود ـ وجهان ، وفيهما معا بحث وإن اقتضاهما عموم (١) « المؤمنون عند شروطهم » ولا تقدح جهالة المشترط بعد أن لم تكن راجعة إلى الثمن والمثمن ، وعدم الاكتراث فيهما عرفا للتبعية ، بل الظاهر لها جواز الضم على جعل الحمل بعض المبيع ، كان يقول بعتك الدابة وحملها بكذا ، خلافا للتذكرة فلم يجز لجهالة بعض المبيع ، وفيه منع قدحها هنا مع إرادة الضم ، للسيرة المستمرة وغيرها ، بل في شرح الأستاد أن القول بجواز بيعه معها بدون قصد الضم قوي.
نعم لو بيع الحمل منفردا فلا بد من اعتبار الشرائط في البيع المستقل ؛ ومثله لو جعل له ثمن مستقل في ذلك العقد ، إذ المتيقن من السيرة بيع الحمل مع الحامل بثمن واحد بقصد الانضمام أو بدونه ، لا مع قصد عدم الانضمام ؛ والفرق بين أخذه شرطا وشطرا في عموم ظهور العدم ، فان له الإبقاء مجانا والرد على الأول ، ويضاف إليها على الثاني استرداد ما قابل الحمل من الثمن مع الإبقاء ، ولو انكشف موته حين العقد ، تبعضت الصفقة على الثاني ، وعلى الأول وجهان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.