والوصية ، فضلا عن البيع ، والاستناد إلى الأصل ـ المستفاد من العموم في جنس العقود وأنواعها ، واندفاع الغرر بتميز الثنيا ومعرفة الحدود ـ كما ترى ؛ خصوصا مع وضوح رجوع هذا الاستثناء إلى بيع الأجزاء المعينة من الحيوان الذي قد ادعي الإجماع على بطلانه ، بل يمكن تحصيله في الحيوان الذي لم يقصد به الذبح بل كان المقصود منه البقاء للركوب ونحوه.
وأما القول بالتفصيل بين المذبوح وغيره كما في القواعد ، فيصح الاستثناء في الأول دون الثاني ، فهو متحد مع ما قلناه في الأول ، وما في شرح الأستاد من إشكاله ـ بعدم ارتفاع الغرر بالذبح حتى بعد إتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما وانفصالهما ، أو فصل أحدهما ـ يدفعه ما عرفت سابقا من منع اعتبار الوزنية في المذبوح قبل السلخ ، بل يمكن منعه أيضا في المسلوخ قبل التفريق كما جرت به السيرة في زماننا ، على أن المانع حينئذ على هذا التقدير الجهالة التي يمكن الاحتيال في رفعها ، لا كون المستثنى جزء معينا كما هو واضح ، وأما منعه في غير المذبوح فهو متجه في الذي لم يرد ذبحه.
وأما ما أريد ذبحه ، فهو على مقتضى الأصل والعمومات وخصوص الروايات ومحكي الإجماع وغيره ، ومن هنا جزم بالصحة فيهما ثاني الشهيدين ، بل والفاضل في المختلف ، الا أنه ينبغي اعتبار ما سمعت فيما لو عدل من إرادة الذبح وأريد البيع مثلا ، كما عرفته مفصلا.
وأما ما حكاه في التنقيح ـ عن بعض فضلاء المتأخرين « من أنه إن كان المستثنى الجلد أو ما منه الجلد فهو باطل لجهالة ، لان الجلد يتفاوت ثمنه بتفاوته في الثخن والرقة ، لكن لا يبطل البيع لأن جهالة المستثنى في هذه الصورة لا يستلزم جهالة المبيع ، فيكون البائع شريكا بنسبة قيمة المستثنى كما دلت عليه الرواية ؛ وإن كان المستثنى هو الرأس والقوائم فهو صحيح ، لانه استثناء معلوم من معلوم ، والضرر في ذلك معارض باستثناء الجزء المشاع ، فإنه جائز اتفاقا ، مع أن الضرر المدعى حاصل فيه » ـ فهو