ما عرفت ؛ والمراد بالمال في المتن وغيره قيمة الرأس والجلد كما هو صريح التحرير والإرشاد وغيرهما لا الثمن كائنا ما كانعلى أن يكون المراد لغو الشرط والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن ، ضرورة عدم استفادة ذلك من الصحيح وعدم انطباقه على ما تقدم من اقتضاء فساد الشرط فساد العقد المشترط فيه.
وما في الدروس هنا « من أنه لو اشتركوا في الحيوان بالاجزاء المعينة لغي الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن » غير ما فرضه الأصحاب من المسألة التي مستندها الصحيح المزبور ، ويمكن أن يكون مراده من الشرط التواطي في غير العقد على وجه لا يلتزم به شرعا مع كون الشراء على جهة الشركة بسبب مزج الثمن ونحوه ، ولعله اليه يرجع ما في حواشيه على قوله في القواعد ولو اشتركا في الشراء واشترط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له مقدار ماله » قال : « أي تصح الشركة ويبطل الشرط ، وإن كان في بيع بطل ، لتوقف العقد على الشرط الفاسد » هذا.
ولكن في النهاية التي هي متون أخبار قال : « وإذا اشتركا نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال ، وقال أحدهما أن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية » وظاهره أن المراد بالصحيح ذلك وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت والى أنه خلاف فهم الأصحاب ـ أن الصحيح خال عن ذكر الاشتراط ، وإنما هو ظاهر في شراء الرأس والجلد من البائع وشراء الأخر ما عداهما ، أو أن المشتري باع الرأس والجلد من الأخر الذي أراد شركته ؛ اللهم إلا أن يدعى أن المراد منه أنهما اشتركا في الدراهم المجعولة ثمنا للبعيد على أن يكون الرأس والجلد لواحد منهما عوض حصته في الثمن ، لكنه كما ترى.
والحاصل أن عبارات جملة من الأصحاب غير منطبقة على ما في الصحيح ، إذا الاشتراط المذكور فيها إما أن يكون على البائع ، ومرجعه حينئذ إلى شراء أحدهما مستثنى منه نصفهما وشراء الأخر ، النصف الأخر مع تمامها ؛ ويكون حينئذ شبه شراء الكل مع استثنائهما ، وإما أن يكون الشراء لأحدهما ثم باع النصف الأخر