الملك ، وبين ما يقضي عدمه ، بحمل الثاني على الحجر وجواز الانتزاع فكان ملكه غير ملك ، لانتفاء هذين اللازمين اللذين هما كالركن في الملكية ـ إطلاق ما دل على خصوص الملك بتحقق أسبابه ، وفإنه يشمل الحر والمملوك ودعوى الانصراف إلى الأول ـ ولو بسبب معلومية حجر العبد ، وعدم جواز تصرفه ، ـ ممنوعة خصوصا في نحو الحيازات للمباحات ، إذ دعوى عدم ملكه لها ـ وإن وقع منه الحيازة كدعوى ملك المولى لها ، بمجرد حيازة العبد لها بغير إذنه ـ لا تخلو من نظر اللهم إلا أن يدعى أن مثل ذلك نماء الملك فيتبعه فيه ، لان نماء كل شيء بحسب حاله ، فتأمل جيدا.
وما يستفاد من تضاعيف الأدلة من قابلية العبد للملك في الجملة ، منها ما سبق ، ومنها ما تسمعه ، فلا مانع حينئذ لأن يعمل السبب مقتضاه ، وليس في الأدلة ما يصلح للتقييد والتخصيص ، كما أنه ليس فيها ما هو صريح في نفي قابلية الملك ، إذا المنساق من الآية الأولى (١) إرادة الحجر في التصرفات ، خصوصا بعد قوله ( وَمَنْ رَزَقْناهُ ) إلى آخره ، لا أن المراد عدم قابلية الملك أصلا حتى مع إذن المولى.
والنصوص المتضمنة لتفسير الآية ـ مع أنه جيب تقييدها بما إذا كان متزوجا أمة المولى بما تعرفه في باب النكاح من أن المشهور كما قيل كون طلاق غيرها بيده ـ كالصريحة في إرادة عدم القدرة بدون الاذن خصوصا مثل صحيح العقرقوفي (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام : « قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد؟ قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».
هذا كله بعد الإغضاء عن دعوى كون الوصف كاشفا غير مخصص ، ومن الآية الثانية (٣) إرادة عدم الاشتراك من حيث العبودية ، لا ما يحصل بالأسباب الأخر التي منها
__________________
(١) سورة النحل الآية ـ ٧٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢.
(٣) سورة الروم الآية ـ ٢٨.