رواها في موضعين عن جرير أحدهما عن أبى الحسن عليهالسلام ، والأخر عن الصادق عليهالسلام.مع أن عن بعضهم نفى روايته عن الأول بلا واسطة ، وفي روايته عن الثاني كذلك الكلام المشهور ؛ وعن النجاشي عن يونس أنه لم يسمع من الصادق عليهالسلام الا حديثين ـ لا تقدح بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت ، كالمناقشة في متنه ـ بأن الإضافة على التوسع ، واعتبار رضا المملوك على الندب ، كما يشهد له وقوع الأمر باعتباره في حيز النهي عن تقديم العتق على ذكر المال ، المعلوم أنه ليس على التحريم ، ـ إذ هي كما ترى تكلف بلا داع ولا شاهد.
والصحيح عن الفضيل بن يسار (١) قال : « قال : لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : من هذا السندي فقال : رجل عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليت إنى كنت أعتقته ، فقال السندي لأبي عبد الله عليهالسلام إني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان يوم اشترطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء ».
والمناقشة في سنده ـ بأن الراوي فيها العبد الذي لم يظهر من الرواية إلا كونه مسلما عارفا ، ولا يكفي ذلك في التوثيق ، وفي المتن بأن الإضافة بأدنى ملابسة ، وإيجاب الدفع عليه بكون المال ملكا للبائع ، وإنما جوز له بتعيينه المقدار تصرفه فيما عداه فيبقى المنع فيه ثابتا ، فلا يكون دالا على الملك ـ كما ترى خصوصا الثانية ، وموثق إسحاق بن عمار (٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ، « أن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له فقال إن ملكك لي ولك وقد تركته لك ».
والمناقشة فيه ـ بأنه ؛ غير دال على ملك العبد بوجه ، لان الخلاف في ملك العبد للمال ، ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازا بناء على أن له في نفسه حقا وليس ذلك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٧ ـ.