كما في رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه وإلى زوجته إذا أعتقت.
ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك من إشكال الحكم بكونه للبائع على تقدير الملكية ، بأن ملك مالك لا ينتقل عنه إلا برضاه ، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل ، ثم أنه بعد أن اعترف بأن هذه المسألة ذكرها من ملكه ومن أحاله ؛ قال : « ولا يندفع الإشكال إلا إذا قلنا بأن المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قيل تملكه له ، لا ملك الرقبة كما نقله في الدروس عن بعض القائلين بالملك ، فيكون الملك على هذا الوجه غير مناف لملك البائع ، لرقبته على وجه يتوجه به نقله إلى المشتري أو بقاؤه على ملكه ، وفيه ما عرفت مضافا إلى ما تقدم سابقا من عدم وضوح الفرق بين ملك التصرف وإباحته فتأمل جيدا.
على أنه لا يتم على ظاهر المصنف فإنه مال إلى ملك العبد مطلقا مع حكمه بذلك ، وهو صريح في إرادة ملك الرقبة كما اعترف هو به بعد ذلك ، وقال اللهم إلا أن يحمل على ظاهر النص الدال على هذا الحكم ، فيرد حينئذ بأنه دال على عدم ملك العبد لئلا ينافض الحكم المتفق عليه من عدم ملكية شخص مال غيره إلا برضاه وهو كما ترى لا يخلو من تناقض ، وما ذكره من الاتفاق بحيث يشمل ملك العبد المخالف لأحوال الملك بالحجر وبجواز الانتزاع وبغيرهما واضح المنع ، فتأمل.
وكذا يظهر ما في المصابيح من الاستدلال بهذه النصوص على عدم الملكية ، قال : « لانه لو كان ما في يد العبد له ، لاستمر ملكه له عليه بعد البيع ، ولم يكن شيء من ذلك للمشترى ، ولا البائع ، لانتفاء الناقل عنه ، ولا كان للسيد بيع المال معه ، لعدم مالكيته له ، وهو ظاهر ، بل تعجب من الأصحاب حيث استدلوا بهذه على مالكية العبد ، استناد إلى إضافة المال إليه فيها ؛ والظاهر منها الملك وهو ضعيف جدا لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وظهورها في الملك مع تسليمه مدفوع بقيام القرينة الصارفة ».
قلت : قد عرفت عدم صرفها وأنه لا مانع عن القول بملكه ثم الانتقال عنه بالبيع للبائع كالموت ، على أنه لو سلم كون مثل ذلك قرينة صارفة أمكن حمل هذه النصوص