ولكن له بل وللبائع أيضا مع الجهل بالعيب رد الكل لتبعض الصفقة وله أخذ الجيد خاصة بحصته من الثمن وقد ظهر لك مما تقدم أنه ليس له الرضا به ، لما عرفت من بطلان العقد فيه وليس له المطالبة بدله لعدم تناول العقد له ولا بالأرش وكذا لو اشترى بالدراهم ودنانير أو غيرها ، ضرورة اتحاد الجميع فيما عرفت مما هو معلوم من القواعد المقررة في غير المقام ، لكن عن الخلاف والسرائر أنه إذا باعه دراهم بدراهم ، وكان البعض عن غير الجنس كان البيع باطلا ، وقد يريدان في خصوص البعض ، وفي اللمعة « لو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه ، فان كان بإزائه مجانسه ، بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وان كان مخالفا صح في السليم وما قابله ، وظاهره الفرق بين المجانس والمخالف ، وربما وجه باستلزام الربا فيه دونه ، وذلك لانه لو ظهر درهم من مأة درهم نحاسا كشف عن وقوع البيع على ماءة بتسعة وتسعين درهما ، لان وجود الدرهم المعيب كعدمه ، بل قيل انه لو لا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبين قوله ، وان كان مخالفا ، بل كان في العبارة تكرار ، واشتراط من غير فائدة.
وفيه أنه بعد أن قوبل صورة بالثمن خصه منه مقدار ما يساويه ، فلا ربا حينئذ في غيره ، وتنزيله منزلة العدم بالنسبة إلى قصد كونه مبيعا لا بالنسبة إلى المقابلة ، ويمكن أن يريد الشهيد وان كان بعيدا بل لا يخلو من نظر بالمجانس هنا المعيب أيضا ، فإنه لا إشكال في البطلان حينئذ والمخالف غير السليم فلا يكون مخالفا ولم يفسرها في الروضة بما يصلح وجها للتفصيل فلاحظ وتأمل.
وأما لو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو إمساكه ، وليس له رد المعيب وحده لو فرض أن المعيب البعض لتبعيض الصفقة ، وفيه البحث السابق بل عن الشيخ وابن حمزة والفاضل التصريح هنا بأن له ذلك وان كان ظاهر هم في بحث العيب الإجماع على عدمه ولم يظهر وجه للفرق فلاحظ وتأمل والله أعلم.
ولا ابدا له لان العقد لم يتناوله كما عرفت ولا أرش في مفروض المتن للربا به