فلم تبلغ التسع أول كبر بلغت حد اليأس ، بلا خلاف أجده في شيء منهما ، وقد سأل عبد الرحمن (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ حد الحيض أو لم تحض؟ فقال : لا عدة عليها » الحديث ، وقال له أيضا عبد الله بن عمر (٢) « الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض؟ فقال : لا بأس بها أن لا يستبرأها » ونحوه رواه الصدوق (٣) مرسلا عن الباقر عليهالسلام ؛ وقال الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح الحلبي (٤) « في رجل ابتاع جارية لم تطمث إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها ؛ إن شاء » وقال أيضا في خبر ابن أبى يعفور (٥) « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل ان اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها » والمراد من التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها في خبري ربيع ابن القاسم (٦) ومنصور بن حازم (٧) « الذي أمر فيهما بالاستبراء بالمدة من بلغت تسعا ، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض ، فان مثلها تستبرئ بالمدة » كما في الخبرين المزبورين ، إذ المراد بالصغيرة عندنا من لم تبلغ ذلك خلافا لبعض متأخري المتأخرين فمن لم تبلغ الحيض عادة ، والنص والفتوى بخلافه ، كما تسمعه في باب العدد وغيرها من محاله ، كما أن المراد ممن لم تخص أو قعدت عن الحيض في خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٨) عن الصادق عليهالسلام ، « من كانت في سن من تحيض ولم تحض ، قال : فيه « في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة » وإن كان المراد في خبره السابق الصغيرة واليائسة ، فلا تنافي حينئذ بين النصوص ، بناء على ما ذكرنا.
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٤ ـ ٨
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١٠ ـ ١
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣ ـ ٧
(٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢ ـ ٦