لكن قد يمنع بل ظاهر المحكي عن الشيخين والحليين والطوسي والديلمي حرمة البيع ، بل ظاهر ابن زهرة منهم أو صريحه الإجماع عليه ، ومن هنا جزم به بعض متأخري المتأخرين بل جزم بوجوب عتقه ، وجعل شيء له من ماله يعيش به ، للأمر بهما فيما سمعته من النصوص ، بل هو ظاهر النهاية والوسيلة والغنية مدعيا عليه الإجماع في الأخير هذا.
ولكن في المتن وغيره أنه استحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا وإن كنت لم أجده في شيء مما وصل إلى من نصوص المسألة بل الموجود فيها عتقه ، وجعل شيء له من المال يعيش به ، فبناء على إرادة الندب من هذا الأمر كان المتجه جعل المستحب ذلك. نعم بقي شيء وهو أنه لا فرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدة وبعدها أو هو مختص به بعدها ، ظاهر المقنعة الأول ، قال : « فإن وطأها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحل بيع الولد ، لانه غذاه وأنماه بنطفته ، وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا يعزله في حياته ، ولا ينسب إليه بالنبوة » وفي الوسيلة « فإن مر عليها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها ولم يجز له وطؤها قبل ذلك فإن وطأها لم يجز له بيع ولدها ، لانه غذاه بنطفته ؛ وعليه أن يعتقه ويعطيه شيئا من ماله » وفي الغنية « فإن كانت حاملا لم يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ؛ بل يجعل له قسطا من الماء ، فإن لم يعزل له يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ؛ بل يجعل له قسطا من ما له لانه غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة وعن التقي « لا يحل وطئ الحامل من غيره حتى يمضي لها أربعة أشهر إلا دون الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء ؛ واجتنابها حتى تضع أولى ، وإذا وطأ الحامل لم يحل له بيع ولدها ، ولا الاعتراف به ولدا » وفرق في النهاية فقال : « إذا اشترى جارية حبلى فوطأها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة ، فلا يبيع ذلك الولد لانه غذاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه ؛ وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، جاز له بيع الولد على كل حال ، وكذلك إذا كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، إلا أن يكون قد عزل ، جاز له