قال : فذهبت تقوم في بعض حوائجها ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام : ألك أم؟ قالت : نعم فأمر بها فردت ، فقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » وخبر عمرو بن أبى نصر (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » وصحيح ابن سنان (٢) « عن الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » والنبوي (٣) « من فرق بين والدة وولدها ، فرق بينه وبين أحبته ».
ضرورة أنه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم عليهمالسلام ، إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات ، خصوصا مع عدم تقييد الموثق بالاستغناء ، واشتماله على الأخوين ؛ ولم أجد من أفتى به عدا بعض المتأخرين كثاني المحققين والشهيدين ؛ وما تسمعه من المحكي عن الإسكافي ، بل الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والام صرح بالكراهة فيهما ، بل غيره صرح بالجواز فيهما من غير تعرض لها ، بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الأكثر على الطفل وأمه.
فما في الرياض ـ من أن الأصح التعدية لغير الام من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ والعمة والخالة ، وفاقا للإسكافي وجماعة ، لتصريح الصحيح والموثق بمن عدا الأخيرين ، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ـ في غير محله بناء على الحرمة ، خصوصا بعد المحكي عن المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، وفي جهاد التحرير قال الشيخ : « يجوز التفرقة بين الولد والوالد ، وبينه وبين الجدة أم الأم ، وبين الأخوين والأختين ، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٥ ـ ١
(٣) ـ المستدرك ج ٢ ص ٤٨٦.