ويقرب التفصيل وهو أنه مع التمييز وإصلاح القيام بالضروريات لا كراهة ، وإلا فالكراهة وهو ليس خلافا في أصل الجواز وأمر الكراهة سهل.
وعلى كل حال فالمشهور كما في التذكرة أن الاستغناء يحصل ببلوغ سبع من غير فرق بين الذكر والأنثى ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ولعل ذلك مقتضى إطلاق المحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم الاستغناء ، بل قيل إن الشيخ والجماعة كذلك في باب الجهاد والأول أظهر عند المصنف استصحابا للحكم ، ولغلبة الأذية قبلها ، إلا أن الأظهر منه جعل المدار على تحقق الاستغناء عرفا ، وهو مختلف باختلاف الأطفال والأمهات ، لإطلاق الدليل السالم عما يقتضي تقييده بالسبع أو غيره ، واحتمال نظر الأصحاب في المقام إلى الحضانة يدفعه ما عرفت من شهرة السبع هنا من غير فرق بين الذكر والأنثى ، والمعروف فيها هناك كذلك.
ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد وإن تبعه عليه في الروضة والمسالك والرياض ومحكي الميسية. قال : « الذي يقتضيه صحيح النظر الفرق بين الذكر والأنثى ، لأن الفرق في حضانة الحرة قد وقع ، فجوز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع في الأنثى على المشهور بين المتأخرين ، فينجر ذلك في الأمة ، لأن حقها لا يزيد على حق الحرة ؛ ولان الناس مسلطون على أموالهم ، على أموالهم ، خروج منه ما دل الدليل على منع التفرقة بين مطلقات الأمهات والأولاد ، فيبقى الباقي على الأصل ولأن الأخبار الدالة على عدم جواز التفريق لأحد فيها فيحمل إطلاقها على المدة المحرمة ، بمقتضى الحضانة ، لأن ذلك هو الحق المقرر للام ، وكون الولد معها في نظر الشارع وإطلاق الأصحاب يحتمل أمرين ، إما الحوالة على ما هناك ، أو عدم الظفر بما يعين المراد ، وقد صرح بعض الأصحاب وهو الشيخ أحمد بن فهد بأن المسألة هنا مبنية على القول في الحضانة فكان شاهدا بما قلناه ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير اليه ».