لعدم إمكان تساويهما من كل وجه ؛ ولذا كان ضمانه لو تلف بقيمته لا مثله ، وثانيا منع التنزيل على الإشاعة في الصاع من المصبرة كما عرفت البحث في محله ؛ وثالثا أنه يحتاج أيضا في عدم ضمان المشتري فيه على هذا التقدير إلى ما عرفت مما هو محل للنظر بل المنع.
مضافا إلى إمكان دعوى صراحة الخبر المزبور في عدمه خصوصا ما في ذيله ، ومن هنا طرح الخبر غير واحد ، بل هو الذي استقر عليه رأي المتأخرين عدا النادر ؛ لعدم انطباقه على القواعد ، إذ المبيع إن فرض كليا موصوفا بوصف يرفع الجهالة مطبقا على كل من العبدين كما هو الظاهر ، ففي شرح الأستاد أن الحكم فيه بقاء التخيير بين قبول التالف ورد الباقي ، وبين قبول الباقي وغرامة قيمة التالف ، ثم احتمل قويا تارة ولم يستبعده أخرى إلزامه بالتالف ، لحصو التقاص قهرا وقد يناقش بأن الحق فيه مختلف ؛ لأن البائع مستحق عليه المشترى نفس العبد الموصوف ، وهو يستحق عليه قيمة العبد التالف ، فلم يحصل شرط التقاص القهري ، ومنه ينقدح حينئذ أن خياره بين قوبل التالف بمعنى رضاه بما للبائع من القيمة عوض ما يستحقه عليه من العلة لا أن المتجه اعتبار رضاهما معا بذلك ضرورة كونها معاملة جديدة فليس للبائع الاستقلال بذلك ولأعلى المشتري إجابته إليه وبالعكس كما هو واضح ، فالموافق للضوابط الذي صرح به غير واحد من الأصحاب ضمان المشتري واستحقاقه المبيع واليه أشار المصنف بقوله.
ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد والثابت في الذمة كان حسنا نعم قد يناقش في الضمان لأن الأصل البراءة ، إذ الظاهر كونه في يده أمانة فلا يستعقب ضمان ، والقياس على المقبوض بالسوم بعد تسليم الحكم في المقيس عليه غير جائز في مذهبنا بل قد يفرق بينهما ، بأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يول اليه وصحيح البيت وفاسده مضمون ، بخلاف صورة الفرض لان المقبوض ليس كذلك