التقويم فاتفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأول ، ولا يلزم الواطئ بالتقويم ، ويمكن حمل كلام الشيخ وغيره ممن قال بالتقويم بالوطي على ذلك لا مطلق الوطء وإن بان عدم تعقبه للحمل.
ولكن الذي استقر عليه رأي المتأخرين أنها لو حملت قومت عليه حصص الشركاء ولا تقويم عليه قبل الحبل ، بل في شرح الأستاد دعوى تحصيل الإجماع عليه ، لان المخالف مسبوق ملحوق به ، وإن كان فيه ما لا يخفى نعم هو مقتضى الأصل والمفهوم في الخبر السابق المنجبر بالشهرة المتأخرة ، بل لعلها أنه ما ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك ، ومنه يعلم أن الاحتياط لا ينبغي تركه في المقام.
ثم طنه عليه فهل العبرة بالقيمة وقت الإجماع كما اختاره شيخنا في شرحه أو من يوم الوطء كما في التحرير ، وقواه الشهيد في حواشيه ، أوقت التقويم كما عن بعضهم ، أو أكثر الأمرين من يوم الوطء إلى الاحبال كما مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك أو أكثرهما من حين الإحبال إلى وقت التقويم كما في المختلف ، أو أكثر الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم ، كما سمعته في الخبر ، أو أكثرهما من يوم الوطء كما يقضى به الخبر الأخر ، وجوه ؛ بل أقوال ؛ وزاد في شرح الأستاد احتمال القيمة زمان الانتقال ؛ وأعلى القيم من زمان الحمل إلى زمان الانتقال ، ومن زمان التقويم إلى زمان الانتقال ، ومن زمان الوطء إلى زمان الحمل ، والى زمان التقويم والأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة ، وما يختاره المظلوم من الشريكين ، بل قال : إن لكل وجها ، وهو مع أنه مبني على مغايرة زمان التقويم لزمان الانتقال في غاية الضعف بالنسبة إلى البعض ، إن لم يكن الجميع ، ولعل الأقوى مراعاة حال التقويم الذي