الأخرى المسبوق ، وفي الثانية إلى ثلاث رقع ، يكتب في الثالثة الاقتران ، ليحكم معه بالبطلان ، واما قول المصنف وفي رواية أخرى يذرع الطريق بينهما ويحكم للأقرب فلم نجدها بل لو وجدت لم يكن لها معنى محصل ، إذ الفرض حصول الاتفاق في الوقت الواحد ، فلا مدخلية لذرع الطريق وحينئذ فلا ريب في ان الأول أي البطلان أظهر لما عرفت كما انك قد عرفت ان الأقوى القرعة في غيره.
لكن روى أبو خديجة (١) كما في الدروس وغيرها وفيما حضرني من نسخة الوسائل والحدائق أبو سلمة عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما ، كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا وهذا يعد والى مولى هذا ، وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد والأخر كذلك وانصرفا الى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه ، وقال له أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الا بعد وان كانتا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له ، إنشاء باع ، وإنشاء أمسك وليس له أن يضربه » قال الكليني والشيخ و في رواية أخرى (٢) « ان كانت المسافة سواء أقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده » وهو كما ترى صريح في ان المسح للاشتباه لا للعلم بالاتفاق الذي هو كالصريح في البطلان معه ، وان كان ما فيه من الحكم بذلك لتساوى الطريقين
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.